الفاضل الهندي

117

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل السابع ) ( في التشهد ) ( ويجب ) في ( آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية ) بالاجماع والنصوص ( 1 ) ، ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما ( 2 ) ، ومنهم من لم يوجب الثاني ( 3 ) . وأما قول أبي جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه ( 4 ) . فيحتمل بيان ما يستحب فيه ، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك ، فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول : التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( 5 ) الخبر . وكذا في خبر بكر بن حبيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التشهد ، فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد . ( 2 ) المجموع : ج 3 ص 462 . ( 3 ) المجموع : ج 3 ص 450 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 1 .